الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب المذكور رهن في الدين بيد المرتهن وهو أمانة في يده، ومقتضى ذلك أنه غير ضامن له ما لم يتعد أويفرط في حفظه جاء في منار السبيل: وهو ـ أي الرهن ـ أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا لتفريط.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: قال ابن القاص وغيره: كل مال تلف من يد أمين من غير تعد لا ضمان عليه. اهـ.
وبناء على ذلك، فلو كان الذهب المرهون قد سرق دون تفريط من المرتهن في حفظه فلا ضمان عليه ولولم يسامحه صاحب الذهب، وأما لو كان فرط في حفظ الذاهب فعليه ضمانه، لكن ما دام صاحبه قد سامحه فلا حرج عليه، وأما احتمال كونه سامحه حياء فلا اعتبار لذلك فمجرد احتمال حياء صاحب الرهن عن المطالبة والإبراء لا تأثير له، بل العبرة بما صرح به.
والله أعلم.