الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع الحنث عند الجمهور ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
وعليه، فما دامت زوجتك قد خالفتك فيما حلفت عليه فقد وقعت عليك طلقة وبانت بها فلا تلحقها الطلقة الثانية، وذلك لأن الطلاق قبل الدخول والخلوة الصحيحة طلاق بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة ولا عدة على الزوجة فيه، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا {الأحزاب:49}.
أما على قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فحيث كان قصدك بالطلاق الأول التهديد وليس إيقاع الطلاق فعليك كفارة يمين، وأما الطلاق الثاني فالظاهر من سؤالك أنك قصدت إيقاع الطلاق إذا فتحت زوجتك البريد، وعليه فقد وقع هذا الطلاق وبانت منك زوجتك.
والله أعلم.