الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الضمان الصحي المذكور ضمانا تكافليا تعاونيا بين عمال الشركة حيث يدفع كل عامل مبلغ الاشتراك على وجه التبرع لتعويض الأضرار التي قد تصيب من يشملهم التأمين إذا تحقق خطر معين, فلا حرج فيه ولا فيما يعوضه ويصرفه للمشترك عند استحقاقه لذلك، وأما إن كان الضمان الصحي المذكور غير تعاوني، وإنما هو تجاري فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه وكانت تقتطع من راتبه دون إذنه فلا حرج عليه، لكن ليس له أن يأخذ من ذلك الضمان أكثر مما اشترك به، ولمعرفة كيفية التمييز بين تأمين الضمان الصحي التكافلي والتأمين التجاري الربوي انظري الفتوى رقم: 107270.
والله أعلم.