ليس كل غضب يمنع وقوع الطلاق

14-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أخي طلق زوجته بعد ما ضربها وقال لها: أنت طالق ـ مع العلم من أنه ليس متأكدا من حالة الغضب، لأنه يتناول دواء يسبب العصبية وقد لام نفسه كثيرا، أفيدونا يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فقد وقع طلاقه، وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

والله أعلم.

www.islamweb.net