الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.
فإن كان أخوك تلفظ بالطلاق مدركا لما يقول ولم يصل غضبه لدرجة أن يسلبه الوعي ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ فقد وقع طلاقه، وله أن يراجع زوجته قبل انقضاء عدتها إن كان لم يستكمل ثلاث تطليقات، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وأما إذا كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت زوجا غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
والله أعلم.