الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تلفظ الزوج بتحريم زوجته قاصدا الامتناع عن جماعها فهذا مكروه، ولا تحرم عليه، وتلزمه كفارة يمين، هذا مذهب الشافعية، ففي أسني المطالب في الفقه الشافعي متحدثا عمن حرَّم زوجته قوله: لو قال لزوجته أنت حرام علي أو حرمتك ونوى طلاقا، إلى أن قال: أو نوى تحريم عينها أو وطئها أو فرجها، كما صرح به الأصل أو رأسها، كما نقله الماوردي، أطلق ذلك أو أقته كره لإيجابه كفارة يمين كما سيأتي، والكراهة ذكرها الأصل في الظهار ولم تحرم. انتهى.
وقال السيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر: وإن نوى تحريم عينها, أو فرجها, أو وطئها، لم تحرم وعليه كفارة ككفارة اليمين في الحال, وإن لم يطأ في الأصح وكذا إن أطلق ولم ينو شيئا في الأظهر، فلفظ: أنت علي حرام ـ صريح في لزوم الكفارة. اهـ.
فعلى هذا تلزمك الكفارة وطئت زوجتك أو لم تطأها، وخصال كفارة اليمين تقدم بيانها في الفتوى رقم: 107238.
وننبه إلى الحذر من المشاكل بين الزوجين، ولو قدر أن حصل نشوز من أي منهما فلذلك السبيل المشروع لعلاجه، وراجع في نشوز الزوجة الفتوى رقم: 1103، وفي نشوز الزوج الفتوى رقم: 35669.
والله أعلم.