الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على الأولاد أن ينفقوا على أمهم الفقيرة ما داموا موسرين، وإذا امتنعوا عن ذلك ولم يمكن إجبارهم عليه فنفقتها واجبة عليكم ما دمتم تجدون نفقتها فاضلة عن حاجاتكم الأصلية، قال ابن قدامة رحمه الله: ويجب الإنفاق على الأجداد والجدات وإن علوا، وولد الولد وإن سفلوا، وبذلك قال الشافعي والثوري، وأصحاب الرأي.
ولا يجوز الإنفاق عليها من أموال الزكاة ما دامت مستغنية بإنفاق أولادها أو أولاد أولادها، قال النووي ـ رحمه الله: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح.
والله أعلم.