الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385
فإن كنت تلفظت بالطلاق غير مدرك لما تقول فلم يقع على زوجتك طلاق بهذه الألفاظ، وأما إن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول ولم يصل غضبك لدرجة أن يسلبك الوعي فقد وقع طلاقك، فإن كنت قصدت إيقاع ثلاث طلقات فقد وقعت جميعا وبانت منك زوجتك بينونة كبرى، وإن كنت قصدت طلقة واحدة وقصدت بالثانية والثالثة التأكيد فقد وقعت طلقة واحدة.
قال ابن قدامة: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن قد وقعت بها الأولى فتلزمه واحدة. المغني.
وهذا كله على مذهب الجمهور خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله ) الذي يرى أن هذه الألفاظ لا يقع بها إلا طلقة واحدة،
وفي حال اعتبار ما حصل منك أقل من ثلاث طلقات لقصد التأكيد، أو على قول شيخ الإسلام فلك أن تراجع زوجتك قبل انقضاء عدتها من غير حاجة لرضاها أو علمها، والواجب على زوجتك حينئذ أن ترجع لبيتك ولا تخرج منه إلا بإذنك أو حتى تنقضي عدتها إذا لم تراجعها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم : 54195
والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بهم في بلدكم، كما ننصحك باجتناب أسباب الغضب الشديد والحرص على ضبط النفس.
والله أعلم.