الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن ذلك الشخص وكيل عنك في الشراء، وتعطيه أجرا مقابل تلك الوكالة، وما يعطاه الوكيل من قبل الشركة ليس له أخذه لنفسه بل يلزمه دفعه إليك، لأنه مجرد وكيل عنك في الشراء وقد شرطت عليه ألا يأخذ أجرة من قبل الشركة.
جاء في المغني لابن قدامة عن الإمام أحمد: قال أحمد من رواية مهنا: إذا دفع إلى رجل ثوبا ليبيعه ففعل فوهب له المشتري منديلا فالمنديل لصاحب الثوب، إنما قال ذلك لأن هبة المنديل سببها البيع فكان المنديل زيادة في الثمن والزيادة في مجلس العقد تلحق به. انتهى.
وقال صاحب الكفاف من علماء المالكية:
وإن يزد فالزيد للموكل لا لوكيله الذي لم يعدل.
وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.
والله أعلم.