الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
من الوجوه التي يصرف فيها المال الحرام المصالح العامة للمسلمين ونشر الكتب النافعة من جملة ذلك، لكن ينبغي تحري ما هو أكثر نفعا من الكتب وكذلك تحري من توزع عليهم تلك الكتب ولك في ذلك الأجر، وانظر الفتوى رقم: 66677.
ولو دفعت المال لفقراء محتاجين فذلك من أوجه صرف ذلك المال الحرام، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.