الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك لزوجتك: إذا خرجت فأنت طالق. يعتبر من الطلاق المعلق، وجمهور الفقهاء على أنه إذا حصل المعلق عليه وقع الطلاق سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يقع الطلاق وأنه تلزم الزوج كفارة يمين. وقول الجمهور هو المفتى به عندنا. وانظر الفتوى رقم 54355.
ثم إن الفقهاء قد اختلفوا فيما إذا حلف الزوج على زوجته أو نحوها ممن يبالي بيمينه ثم حنثته ناسية أو مكرهة أو جاهلة هل يحنث أو لا يحنث؟ والأظهر عند الشافعية عدم وقوع الطلاق، وقد اختاره جمع من المحققين.
قال النووي (الشافعي) : فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان: أظهرهما لا يحنث. روضة الطالبين.
وبقي النظر فيما ذكرت زوجتك من عدم سماعها لهذا التعليق، والظاهر -والله أعلم- أن الزوجة تصدق فيما ادعته من عدم سماعها للتعليق.
فقد جاء في حواشي تحفة المحتاج : " ..لَا يَحْنَثُ بِفِعْلِهِ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ الْمُعَلَّقِ بِهِ أَوْ مُكْرَهًا عَلَيْهِ........ويقبل قوله لم أعلم.
وقال البهوتي (الحنبلي): فمن حلف على زوجته أو نحوها لا تدخل دارا فدخلتها مكرهة لم يحنث مطلقا، وإن دخلتها جاهلة أو ناسية فعلى التفصيل السابق فلا يحنث في غير طلاق وعتاق وفيهما الروايتان. كشاف القناع.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ..قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى.
وننصحك أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية لأن حكم القاضي في المسائل الخلافية يرفع الخلاف، كما ننصحك بالحذر من ألفاظ الطلاق في المستقبل، والحرص على حل المشاكل بينكما بالاحترام والتفاهم.
والله أعلم.