الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العقد إذا تم بشروطه أصبح كل من الرجل والمرأة زوجا للآخر، وبذلك تستحق المرأة نصف الصداق لو حصل فراق قبل الدخول، ولكنها لا تستحق النفقة بمجرد العقد، إلا إذا دخل بها أو مكنته من ذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 61627.
وبعد العقد يجوز للرجل الخلوة بمن عقد عليها والاستمتاع بها بكل أنواع الاستمتاع، وانظر الفتويين رقم: 31246، ورقم: 2940.
ولذلك، فإن هذا الشاب يجوز له أن يختلي بهذه البنت التي تم عقده معها في أي وقت وأن يستمتع بها كما يستمتع كل زوج بزوجته، وليس ذلك واجبا عليه ولا تجب عليه النفقة وتوابعها إلا إذا دخل بها أو مكنته من ذلك، وفي خصوص قولك: أم تجوز له الخلوة بها مطلقا ـ فإن كنت تقصد به ما إذا كان له أن يختلي بها قبل العقد، فالجواب أن المخطوبة تعتبر قبل العقد أجنبية من خاطبها، ولا يجوز بينه وبينها خلوة ولا غيرها مما هو محرم بين الأجانب، وإنما رخص الشرع للخاطب في النظر إلى المخطوبة بغير شهوة وفي غير خلوة، لما في ذلك من المصلحة.
والله أعلم.