الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته من كون المصابة بسلس رطوبات الفرج يلزمها الوضوء لكل صلاة كلام صحيح، وانظري الفتوى رقم: 130475.
ثم إن توضأ صاحب السلس ومن في معناه كالمبتلاة بسلس رطوبات الفرج ثم لم يخرج منه شيء قبل خروج الوقت لم تبطل طهارته بخروجه على الراجح، وانظري الفتوى رقم: 75694.
فإن كنت قد صليت هذه الصلاة الثانية قبل أن يخرج منك شيء فصلاتك صحيحة لا تلزمك إعادتها، وإن شككت في وقت خروج هذه الإفرازات فإنها تنسب لأقرب زمن يحتمل حصولها فيه، فإن احتمل خروجها بعد الصلاة حكم بصحة صلاتك كذلك، وانظري الفتوى رقم: 137404.
والله أعلم.