الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن ننوه أولا إلى أنه ينبغي للزوجين أن يقيما حياتهما الزوجية على التفاهم، وأن يعرف كل منهما للآخر قدره وحقه فيؤديه على أكمل وجه فتستقر الأسرة بذلك. وإذا كسب الزوج ود زوجته فربما أتت كل ما يحب واجتنبت كل ما يكره ولو لم يأمرها أو ينهها. ولمعرفة الحقوق بين الزوجين نرجو مطالعة الفتوى رقم: 27662.
ثم لتعلم أن طاعة الزوجة لزوجها لا تجب بإطلاق، وإنما تجب في النكاح وتوابعه كما نص على ذلك بعض أهل العلم. وراجع الفتوى رقم: 50343. ومعنى هذه العبارة: أن الزوج إذا أمر زوجته بما له تعلق بأمر النكاح ـ كالاستمتاع بها على الوجه المشروع وقرارها في بيته، وعدم السماح للآخرين بالدخول في بيته، ونحو ذلك ـ تجب عليها طاعته في ذلك. فأمر الطاعة ينبغي أن يفهم على وجهه الصحيح، فإساءة فهمه توقع في كثير من الحرج والمشقة.
فيجب على الزوجة طاعة زوجها إن أمرها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن امتنعت من غير عذر شرعي كانت ناشزا، فمن حق زوجها تأديبها على النحو الذي جاء به الشرع، وهو مبين بالفتوى رقم: 1103.
وأما الطلاق فإنه مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة كسوء خلق المرأة، وانظر الفتوى رقم: 12963. فلا تكون ظالما لزوجتك إن طلقتها، ولكن ننصح بمحاولة الإصلاح وعدم التعجل للطلاق ما أمكن، ولتلجأ إلى الاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهلها عسى أن يتمكنوا من إرجاعها إلى رشدها. فإن لم تفعل واستحالت العشرة فطلقها، ومن حقك أن تمتنع عن تطليقها حتى تفتدي منك بمال، وراجع الفتوى رقم: 124796.
والله أعلم.