الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت وكيلا للمستشفى في شراء الدواء فلا يجوز لك أخذ عمولة من البائع لنفسك مالم تأذن لك إدارة المستشفى في أخذ تلك العمولة أوغيرها، لأن هذه العمولة إنما عرضها عليك البائع بسبب عملك الذي تأخذ عليه أجرا من قبل المستشفى، وفي الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر يهدى له أم لا.
وأما ما ذكرته من شرائك للدواء من التاجر لنفسك وبيعه للمستشفى فتشتريه من نفسك لكونك وكيلا عن المستشفى فهذا لا يجوز أيضا مالم تأذن فيه إدارة المستشفى، قال في الإقناع: ولا يصح بيع وكيل لنفسه ولا شراؤه منها لموكله إلاَّ بإذنه ـ قال البهوتي في شرحه للإقناع لهذه اللفظة: بأن أذن له في البيع من نفسه أو الشراء منها فيجوز لانتفاء التهمة فيصح تولي طرفي عقد فيهما. اهـ
وقد ذكرت أن الإدارة تمانع في ذلك، ولذا ستحتال عليها بأخذ فاتورة من البائع وهذا لا يجوز لك، فاتق الله تعالى، ولا يحملنك هم الرزق على كسبه بالغش والخديعة، وفي الحديث: لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه الطبراني في المعجم الكبير، وعبد الرزاق في المصنف، وذكره الألباني في الصحيحة.
والله أعلم.