الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان البنك سيشتري المسكن لنفسه أولا ثم يبيعه لأخيك بربح فهذه مرابحة جائزة وليست قرضا ربويا، ولمعرفة شروط المرابحة تراجع الفتويان التاليتان: 2430، 9670.
وأما لو كان البنك يسدد الثمن عن مشتري السكن ثم يستوفيه منه بزيادة فوائد فهذا قرض ربوي لا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور، وما ذكرته من حال أخيك لا ضرورة فيه، لأن مجرد الحاجة إلى التوفير لأجل التوقع للمستقبل ونحوه لا يبيح الحرام، قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام: 119}.
وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ {البقرة: 173}.
وحد الضرورة هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء.
والله أعلم.