الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على أبيكن أن يهبكن بعض ماله هبة منجزة في حياته ويخلي بينكن وبينها، وشرط ذلك هو أن يعدل بينكن فيها، ولا يلزمه أن يعطي إخوانه أو أخواته مثل ذلك، وما وهبكن إياه في حال صحته ورشده هبة منجزة لا يشارككن فيه أحد من الورثة لكونكن قد ملكتنه في حياته، وأما لو أوصى لكن بشيء من ماله فلا يصح ذلك لأن الوصية للوارث لا تمضي مالم يجزها باقي الورثة، ولا يمكنكن مقايضة أعمامكن أوغيرهم عن شيء من تركة الأب وهو لا يزال حيا. وللمزيد انظري الفتوى رقم: 52050.
لكن ننبه هنا إلى أنه ليس للأب أن يهب بعض ورثته أو غيرهم من ماله حال حياته قاصدا حرمان ورثته أو بعضهم بعد وفاته، لأن هذا من الحيل المحرمة.
جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق. اهـ
ولا يبدو من حال والدكن إرادة حرمان وارث، ولذا لا حرج عليه من أن يهب ذلك العقار .
والله أعلم.