الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغائط نجس نجاسة مغلظة، وليس مما يعفى عنه عند أكثر أهل العلم. وذهب الحنفية إلى العفو عن قدر الدرهم منه.
جاء فى درر الحكام شرح غرر الأحكام: (وَعُفِيَ قَدْرُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ مِثْقَالٌ فِي) النَّجَسِ (الْكَثِيفِ) ... إلى أن قال: (كَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ وَلَوْ مِنْ صَغِيرٍ) دَفْعٌ لِتَوَهُّمِ أَنَّ بَوْلَ صَغِيرٍ لَمْ يَطْعَمْ يَكُونُ طَاهِرًا (وَغَائِطٍ وَدَمٍ وَخَمْرٍ وَخُرْءِ دَجَاجٍ وَرَوْثٍ وَخِثْيٍ. انتهى.
وقد تقدم في الفتوى رقم: 75699 والفتوى: 53344 تفصيل مذاهب أهل العلم حول ما يعفى عنه من النجاسة.
وسواء قلنا بالعفو أو بعدمه فما دام السائل قد حصل له ما حصل أثناء الاستحمام فمن السهل تطهير ما نزل ولا مشقة في ذلك بحمد الله.
مع العلم أن نزول الغائط لا ينتقض به الغسل.
والله أعلم.