الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.
وعليه، فإن كنت تلفظت بالطلاق فاقدا للوعي غير مدرك لما تقول فطلاقك غير واقع، وأما إن كنت تلفظت بالطلاق مدركا لما تقول فالطلاق واقع، والجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً وهو المفتى به عندنا، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وبغض النظر عن الطلاق المعلق فإن قولك لزوجتك: أنت طالق بالمليون ـ فهذا طلاق صريح يقع به الطلاق الثلاث عند جماهير أهل العلم، وانظر الفتوى رقم: 174403.
وعليه، فإذا كنت تعي ما تقول فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم بعد الدخول يفارقها الزوج بطلاق أو موت وتنتهي العدة، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على أهل العلم الموثوق بهم مشافهة ليفتوا فيها على بصيرة وعلم من حال السائل.
والله أعلم.