الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحجاب إذا كان ساتراً لجميع البدن غير واصف ولا مشف، فهو حجاب شرعي، بغض النظر عن اسمه أو هيئته، وراجعي الفتويين رقم: 20080، ورقم: 180301.
على أن أهل العلم قد اختلفوا في وجوب ستر الوجه والكفين، وقد سبق لنا بيان ذلك وترجيح الوجوب، فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 8287، 1111، 4470.
وأما لبس الساعة فلا حرج فيه، لكنها إن كانت للزينة فحكم إظهارها حكم السوار والخاتم، وقد اختلف في إظهارهما، قال ابن جرير الطبري في قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا {النور: 31}: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عُني بذلك الوجه والكفان، يدخل في ذلك إذا كان كذلك: الكحل والخاتم والسوار والخضاب. اهـ.
وراجعي المسألة والراجح فيها في الفتوى رقم: 22222.
والله أعلم.