الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأبناء الابن لا يرثون مع وجود الأبناء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. لكن هناك في بعض البلدان ما يسمى بالوصية الواجبة، كما بينا في الفتوى رقم: 22734.
وإن كان القول بها في هذه المسألة مرجوحا غير أنه لو حكم به قاض شرعي فإن حكمه نافذ ويرفع الخلاف، قال صاحب بدائع الصنائع: المقلد إذا أفتاه إنسان في حادثة ثم رفعت إلى القاضي فقضى بخلاف رأي المفتي فإنه يأخذ بقضاء القاضي ويترك رأي المفتي، لأن رأي المفتي يصير متروكاً بقضاء القاضي.
وعليه، فإن كان القضاء شرعيا وقد حكم بمقتضى الوصية الواجبة لأبناء أخيكم فحكمه نافذ ولا سيما مع ما ذكرت من نية الأم في تلك الوصية قبل وفاتها، وعلى كل، فالذي ننصح به هو الصلح فيما بينكم جميعا ولو تنازل بعضكم مع بلوغه ورشده لبعض عن شيء من حقه لأجل الأخوة والرحم فلا حرج عليه، بل يثاب بسبب ذلك، وأما مساومة الأخ لهم على ترك نصيبهم في العمارة له مقابل نصيبه الذي ورثه من أمه في بيت أبيهم فلا حرج فيه إذا رضوا بذلك وكانوا جميعا رشداء بالغين، وإن لم يرضوا فلا إكراه لهم على ذلك وأما نية الأم في التنازل أو الوصية لأولاد ولدها فلا اعتبار لها ما دامت لم تجزم بذلك حتى أدركتها الوفاة، وقانون الوصية المذكور يقوم مقام وصية الميت إذا لم يوص لأحفاده.
والله أعلم.