الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل أن القرض يسدد بنفس العملة التي ثبتت في ذمة المقترض، وعليه فمن اقترض منك 500 ريال مثلاً، وجب عليه أن يسدد 500 ريال ولا يجوز أن يتم الاتفاق حال القرض على التسديد بعملة أخرى، لكون ذلك من الربا، إذ هو صرف مؤجل بين ربويين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والمقرر عند أهل العلم أن العملات النقدية الحديثة أجناس قائمة بذاتها لها ما للذهب والفضة من الأحكام، فإذا تم الصرف بين ريال ودينار مثلا اشترط أن يكون ذلك يدا بيد، وإلا كان من ربا النسيئة.
لكن يجوز للمقرض أن يصطلح مع المقترض -عند سداد القرض- على التسديد بعملة أخرى لأن الصرف على ما في الذمة بعد الحلول كالصرف على ما في اليد، فمن لزمه يوم السداد 500 ريال جاز له أن يدفع عنها مقابلها بعملة أخرى إذا رضي المقرض.
والواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى مما صدر منك من اشتراط التسديد بعملة أخرى، ولك أن تأخذ من الشخص الثاني 500 ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى إذا تراضيتما على ذلك يوم السداد.
والله أعلم.