الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الضرر النفسي بسبب خروج شكل العضو عن طوره المعتاد وخلقته المعهودة، بحيث يلفت النظر ويصل إلى حد التشويه المشين ـ فإنه يدخل في حيز الأضرار المعتبرة التي جاءت الشريعة بنفيها وإزالتها، وعندئذ يرخص لصاحبها في إجراء ما يعود به العضو إلى حد الاعتدال، لا طلباً لزيادة الحسن والجمال، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 117029، ورقم: 122224.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين رقم:: 181443، ورقم: 177427.
والله أعلم.