الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي العلم أولا بأنه لا حرج شرعا في ذكر العيوب عند الاستشارة في أمر الزواج إلا أن لذلك ضوابط لا يجوز تجاوزها، وقد بيناها بالفتوى رقم: 32261.
فإن كانت خالتك لم تراع هذه الضوابط فهي مسيئة بذلك، كما أن اعتراض ابنتي خالتك على زواج أخيهما من أختك إن لم يكن له ما يسوغه فإن فيه إساءة منهما أيضا، ولا ندري من أين لك أن خالتك قد قامت بإفشال زواج أختك الأولى، وأن ابنتيها قد قامتا بإفشال زواج أختك الثانية، وعلى فرض أنهن قد قمن بذلك فهل تبينت من كل واحدة منهن السبب وراء ذلك، فالله تعالى قد أمر بالتثبت في الأخبار، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ {الحجرات:6}.
فقد تكون قد فعلت ذلك بوجه مشروع، وعلى فرض ثبوت ما ذكر فليس من حقك أن تنقلي ذلك إلى أختك بقصد الإفساد ـ وهو قد تحقق فعلا ـ فتأثمين بهذا، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى وأن تسعي بقدر المستطاع في إصلاح ما أفسده تصرفك وما تسبب به من قطيعة للرحم.
وننبه إلى أنه ينبغي أن يحرص المسلمون على أن تكون العلاقة بينهم علاقة ألفة ومودة، ويتأكد مثل ذلك بشأن ذوي الرحم، كما أنه ينبغي استحضار أن عدم إتمام الزواج قد يتضمن التوفيق بعينه، فقد يكون إتمام الزواج سببا لكثير من المفاسد والشرور، ولنتذكر هنا قول الله تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
والله أعلم.