الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الشريك الثاني الذي يعطي رأس المال للتاجر ليس لديه مال، وإنما يأخذ ذلك المال من غيره على اعتبار كونه وسيطا ويطلب منهم نسبة من الربح فهو سمسار فحسب وليس شريكا، وجعل أجرته على تلك السمسرة نسبة من ربح التاجر لا يجوز للجهالة والغرر، لاحتمال ألا يحصل ربح وحينئذ لو تم العقد كما ذكر فهو عقد فاسد ويكون للسمسار أجرة مثله فقط، ولا علاقة له بالربح سواء حصل أو لم يحصل، وأما العقد الكائن بين التاجر وبين أصحاب الأموال فإن كانت طبيعته أنه غير ضامن للمال ولا لربح معين، بل هومضارب، فإن حصل ربح اقتسمه معهم على ما اتفق عليه، وإن حصلت خسارة دون تعد منه أو تفريط كانت في رأس المال ولا يتحملها التاجر. إذا كان العقد كذلك فلا حرج فيه، وإلا فلا تجوز هذه المعاملة.
والله أعلم.