الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أو كان قصده التهديد ونحوه ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو المنع أو الحث، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 19162.
وعليه، فما دامت المرأة قد استفتت أهل العلم الموثوق بهم فأفتوها بعدم وقوع الطلاق ووجوب الكفارة على زوجها فلا حرج عليها في العمل بفتواهم، وأما خوفها من كون زوجها كان قاصدا للطلاق عند التعليق فالأصل أن قول الزوج مقدم في الطلاق، لأنه أدرى بما تلفظ به وبما نواه، وإذا حصل شك في وقوع الطلاق فالأصل عدم الوقوع، قال ابن قدامة: ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
وقال المرداوي: لوْ شَكَّ فِي شَرْطِ الطَّلَاقِ لَمْ يَلْزَمْهُ مُطْلَقًا، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
والله أعلم.