الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على ابنك في قسمه إن كان بريئا مما رمي به، وأما أنتم فإن كان يمينكم على صدقه بصفة عامة من باب التزكية، فحلفتم وأنتم تعتقدون ذلك، فلا حرج عليكم أيضا، حتى وإن كان ظنكم في غير محله في الواقع، وراجع الفتويين رقم: 11070، ورقم: 51277.
وكذلك الحال إن كان يمينكم على صدقه في يمينه هذه خاصة، إذا كان عندكم من العلم به وقرائن الأحوال ما يفيد براءته، ولو على غلبة الظن، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 104625، 162667، 176195، 31913.
وأما الحلف عند قبر أحد الصالحين من باب تغليظ اليمين، فلا يجوز، قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب: ما يفعله بعض العوام من طلب الخصم ليحلف عند قبر ولي، لا أصل له، ولا يعد بامتناعه ناكلا، بل الظاهر حرمة ذلك. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: قد ذكر طائفة من متأخري الفقهاء، من أصحابنا وغيرهم: أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في المسجد الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره، ولكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عند ما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. اهـ.
وقال ابن مفلح في النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: اليمين لا تغلظ باعتقاد العامة، كما لا تغلظ عند قبر بعض المشايخ أو بعض الشجر ونحو ذلك. اهـ.
والله أعلم.