الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمجمل ماذكرته لا يؤثر في إباحة ما اكتسبته من أجر عوضا عن إعلانات مباحة، وأما التصدق بالمال الحرام على النفس والأهل فالضابط فيه ما ذكره النووي في المجموع حيث قال: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه،؛ بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
ومن هذا يتبين لك أنه إذا كانت حاجة أبيك إلى المال المذكور مثل حاجة الفقير فلك أن تعطيه منه بقدر حاجته فقط، وكذلك أنت لو كنت فقيرا محتاجا فتأخذ بقدر حاجتك ولا يلزمك رد بدل ذلك.
والله أعلم.