الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قد اتفقت مع أصحاب المحل في العقد على فتح باب في المحل وقد تراجعوا عن ذلك بعد العقد، فكان بإمكانك فسخ العقد لإخلالهم بالاتفاق، وليس لهم إلزامك بدفع مبلغ للإذن في فتحه بعد ما اتفقوا معك في العقد على ذلك.
وأما إذا كان الذي حصل هو مجرد وعد بالإذن فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، فإنه يجب الوفاء به، وهذا القول أقرب إلى مقاصد الشرع.
وعلى هذا القول فإن لم يف صاحب المحل بالوعد وكنت قد دخلت بسبب ذلك الوعد في ما يسبب لك ضرراً فمن حقك التعويض عن الضرر الواقع فعلاً، وراجع في بيان ذلك الفتاوى أرقام : 4984، 12729، 44575.
لكن لا يمكننا الحكم جزما بشيء من ذلك أو عدمه لأنك لم تبين حقيقة ما جرى في العقد ومع من كان العقد، هل كان مع المستأجر الأول أم مع أصحاب المحل، وهل شرطت عليهم فتح الباب فقبلوا أم أنهم لم يقبلوا لكن وعدوا بالإذن مستقبلا، ولماذا لم تفسخ العقد بعد مماطلتهم في الإذن، ثم ما مقدار الضرر الحاصل وما الذي يحول بينك وبين إثبات ذلك لدى المحاكمة لتتقصى الحقيقة وتقدر الضرر وتحكم بما يثبت لديها للمظلوم على من ظلمه.
وبناء على ذلك فلا بد من الرجوع إلى المحكمة أومشافهة أهل العلم بالقضية ولا يمكن البت فيها من خلال السؤال عن بعد.
والله أعلم.