حكم استيفاء الخسارة بسبب عدم الوفاء بالوعد

25-6-2012 | إسلام ويب

السؤال:
استأجرت محلا لمدة 10سنوات، واتفقنا على فتح باب فيه لاستغلاله، وبعد كتابة العقد ودفعي أموالا للمستأجر السابق ماطل أصحاب العقار في إعطائي مايفيد موافقتهم على فتح الباب، ولا يمكنني الاستفادة منه إلا بفتح الباب، وهم يعلمون فلم أستغله لمدة سنتين، وطلبوا مني دفع مبلغ للموافقة على الباب وإلا لن أفتحه أبدا، فدفعت وفتحت ولكن تأخري في استغلال المحل عرضني لضرر مالي خطير مع أني كنت أدفع الإيجار وهو مغلق. فهل يحق لي استرداد المال الذي أجبروني على دفعه وأيضا الخسارة التي خسرتها بسبب تأخرهم عن الوفاء بعهدهم، والضررالنفسي بسبب توسلي إليهم لدرجة البكاء، والقانون لن يعطيني حقي فلو أخدت حقي بالقوة فهل يجوز أو بالحيلة، أو أستأجر أشخاصا يقومون بهذا العمل مقابل مبلغ وكم المبلغ الذي أستحقه؟ هل المبلغ الذي دفعته نقدا فقط أم المبلغ كله الذي خسرتة بسبب خرقهم للعهد معي، علما بأن خسارتي بسبب الإغلاق لمدة سنتين جعلتني أخسر أضعاف المبلغ المدفوع عنوة، كما أنهم مجموعة ورثة وقد وكلوا أحدهم للتعامل. فهل آخذ حقي من أي أحد منهم أم الذي تعاملت معه فقط، علما أنهم يعلمون كل شيء ولم يقفوا جانبي جميعا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قد اتفقت مع أصحاب المحل في العقد على فتح باب في المحل وقد تراجعوا عن ذلك بعد العقد، فكان بإمكانك فسخ العقد لإخلالهم بالاتفاق، وليس لهم إلزامك بدفع مبلغ للإذن في فتحه بعد ما اتفقوا معك في العقد على ذلك.

وأما إذا كان الذي حصل هو مجرد وعد بالإذن فالوفاء بالوعد مستحب عند جمهور أهل العلم، وذهب المالكية إلى أنه إن كان الموعود دخل بسبب الوعد في شيء يناله ضرر بالتراجع عنه، فإنه يجب الوفاء به، وهذا القول أقرب إلى مقاصد الشرع.

وعلى هذا القول فإن لم يف صاحب المحل بالوعد وكنت قد دخلت بسبب ذلك الوعد في ما يسبب لك ضرراً فمن حقك التعويض عن الضرر الواقع فعلاً، وراجع في بيان ذلك الفتاوى أرقام : 4984، 12729، 44575.

لكن لا يمكننا الحكم جزما بشيء من ذلك أو عدمه لأنك لم تبين حقيقة ما جرى في العقد ومع من كان العقد، هل كان مع المستأجر الأول أم مع أصحاب المحل، وهل شرطت عليهم فتح الباب فقبلوا أم أنهم لم يقبلوا لكن وعدوا بالإذن مستقبلا، ولماذا لم تفسخ العقد بعد مماطلتهم في الإذن، ثم ما مقدار الضرر الحاصل وما الذي يحول بينك وبين إثبات ذلك لدى المحاكمة لتتقصى الحقيقة وتقدر الضرر وتحكم بما يثبت لديها للمظلوم على من ظلمه.

وبناء على ذلك فلا بد من الرجوع إلى المحكمة أومشافهة أهل العلم بالقضية ولا يمكن البت فيها من خلال السؤال عن بعد.

والله أعلم.

www.islamweb.net