الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في الفتاوى السابقة كالفتويين: 167871/172741 أن سبب التحريم هو عدم تحكم المشترك في الإعلانات التي تعرض بصفحته وما يطلع عليه فيها من حرام، فإذا انتفت تلك العلة وزال سبب التحريم فالحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما. وعليه فما دمتم تتحكمون فيما يعرض في صفحاتكم من الإعلانات وتمنعون عرض ما لا يجوز فلا حرج عليكم فيما تكسبونه من أجر عوضا عن الترويج للمباح والإعلان عما هو مشروع.
والله أعلم.