الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيعك لهذه الشقة من باب بيع المسلم فيه أو المستصنَع قبل قبضه، وقد اختلف العلماء في حكم بيع المسلم فيه قبل قبضه فالجمهور على المنع منه.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63(1/7) بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه: لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها. انتهى.
وذهب آخرون إلى جوازه.
قال ابن رشد في بداية المجتهد حاكيا مذهب المالكية: وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز بكل شيء يجوز به التبايع، ما لم يكن طعاما ؛ لأنه لا يدخله بيع الطعام قبل قبضه. انتهى.
لكن ما دمت قد بعت ومضت المسألة ومن أهل العلم من يرى صحة ذلك البيع فنرجو ألا يكون في ذلك حرج مراعاة لقولهم. وما أهديته من الثمن للأخ لا حرج عليه في الانتفاع به .
والله أعلم.