الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك أن زوجك قد أوقع عليك ثلاث تطليقات متفرقات، ولا عبرة بكونه في المرة الأولى لم يكن يقصد طلاقك ما دام تلفظ بصريح الطلاق، ولا عبرة بكونك لا تذكرين الطلقة الثانية فالقول في الطلاق قول الزوج، وكذلك لا يمنع وقوع الطلقة الثالثة كونها حصلت وقت حيض، فالطلاق في الحيض -رغم حرمته- واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) ومن وافقه القائلين بعدم وقوع الطلاق على الحائض، وانظري الفتوى رقم : 5584
وأما كون الطلاق الأخير حصل حال غضب فاعلمي أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجعي الفتوى رقم : 98385
وعليه.. فإن كان الغضب قد وصل بزوجك إلى حد فقد الإدراك فطلاقه غير واقع، وأما إن كان الغضب لم يسلبه الإدراك فطلاقه واقع، وبذلك تكونين قد بنت منه بينونة كبرى، ولا سبيل له إليك إلا إذا تزوجت زوجا غيره –زواج رغبة لا زواج تحليل- ثم يطلقك الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنك وتنقضي عدتك منه.
والذي ننصحك به مراجعة المحكمة الشرعية أو مشافهة أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.