الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما العدة فهي واجبة على مطلقتك قطعا؛ لأنها تجب عند جمهور أهل العلم بمجرد الخلوة الصحيحة، وخالف الشافعية في ذلك فلم يوجبوا عدة إلا إذا حصل وطء، ولكنهم في الحالة المسؤول عنها هنا يوجبون العدة إذا حصل إنزال المني فى الفرج.
جاء فى كتاب الأم للإمام الشافعي أثناء الحديث عن أحكام العنين: قال الربيع) يريد إن كان ينزل فيها ماءه فله الرجعة وعليها العدة وإن لم يغيب الحشفة. انتهى.
وفي الحاوي للماوردي الشافعي: والثاني: أن يطأ في القبل فيغيب بعض الحشفة ويترك ماءه فيه، فتجب به العدة. انتهى.
وراجع الفتوى رقم: 179425.
علما بأن الحنابلة يرتبون على مجرد الخلوة كل ما يرتب على الدخول بما في ذلك جواز ارتجاع المطلقة. وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 103377 أن الراجح مذهب الحنابلة لقوة دليله. وراجع في ما تحصل به الرجعة الفتوى رقم: 30719. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 144771
والله أعلم.