الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما تراه المرأة من دم في زمن يمكن أن يكون فيه حيضا فإنه يعد حيضا إذا كان يصلح لذلك بأن كانت مدته يوما وليلة عند الجمهور ولم تتجاوز مدته خمسة عشر يوما، وعليه فمتى رأت المرأة الدم ولو قبل زمن عادتها فإنها تعد حائضا يجب عليها أن تترك الصوم والصلاة، فإذا انقطع الدم اغتسلت وصلت وكان لها جميع أحكام الطاهرات، ثم إذا عاودها الدم عادت حائضا، وكذا إذا انقضت مدة العادة ثم اغتسلت المرأة ثم عاودها الدم في مدة الخمسة عشر يوما فالراجح عندنا أنها تعده حيضا فتغتسل بعد انقطاعه ولو كان قليلا، لأنه محكوم بكونه حيضا بانضمامه إلى ما قبله، والعادة قد تتقدم وقد تتأخر وقد تزيد وقد تنقص فلا يشترط لها التكرار على الراجح، وانظر الفتوى رقم: 145491.
والطهر المتخلل للحيضة طهر صحيح للمرأة فيه جميع أحكام الطاهرات ولا يلزمها قضاء ما فعلته فيه من العبادات الواجبة، وانظر الفتوى رقم: 138491.
ولمعرفة ضابط زمن الحيض تنظر الفتوى رقم: 118286.
ولمعرفة حكم الدم العائد انظر الفتوى رقم: 100680.
والله أعلم.