الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعلى قول من منع من العلماء التصوير والنسخ مطلقا مما نص أصحابه على منع ذلك فيه لم يكن لكما نسخ هذا الكتاب، وكونك صاحب الكتاب والمتصرف فيه يوجب عليك عدم تمكين صاحبك من نسخه.
وعلى قول من يجيز من العلماء النسخ لغير التكسب والمتاجرة لا حرج فيه ولو منع منه صاحب الكتاب، وإنما يمنع من النسخ ما كان للتكسب، وعلى هذا القول فلا حرج على صاحبك في تصويره للكتاب ولا عليك في تمكينه من ذلك. ثم إن الغالب في منع المؤلفين من نسخ وطباعة مؤلفاتهم إنما يقصدون به النسخ التجاري. أما أن يقوم طالب علم بنسخ الكتاب لدراسته والاستفادة منه فلا نظن ذلك مقصود منعهم . كما بينا في الفتوى رقم: 61658
وأما المسألة الثانية لو صورت الكتاب وتعلمت منه ثم توظفت فإن ذلك لا يؤثر في إباحة الأجرة التي تأخذها مقابل الوظيفة .
والله أعلم.