الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما ما رأيت فيه الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فجميع تلك المدة حيض، وانظري الفتوى رقم: 145491 وأما الحال التي تجاوزت فيها مدة الدم خمسة عشر يوما فقد تبين بذلك أنك مستحاضة، وقد كان الواجب عليك أن ترجعي إلى عادتك السابقة وهي سبعة أو ثمانية أيام ما دمت تعرفينها وتعدين الزائد على ذلك استحاضة، وهذا هو المرجح عندنا من أقوال العلماء، وانظري لبيان ضابط زمن الحيض الفتوى رقم 118286 وبه يتبين لك أن ما فعلته في الصورتين الأولى والثانية صحيح، وأما ما فعلته في الصورة الثالثة من الاغتسال بعد مضي خمسة عشر يوما في كل شهر غير صحيح وأن الواجب عليك إذ ثبت كونك مستحاضة أن ترجعي إلى عادتك السابقة، فإن لم تكن لك عادة فتعملين بالتمييز الصالح، فإن لم تميزي دم الحيض من دم الاستحاضة فترجعين إلى غالب عادة النساء وهي ستة أيام أو سبعة وتغتسلين بعد مضي المدة المعدودة حيضا، ويكون الزائد عليها استحاضة.
والله أعلم.