الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها حتى لمن يقطعها، وقد سبق أن بينا أن وجوب صلة الرحم لا يسقط بإساءة القريب أو إيذائه، وانظر الفتوى رقم : 99359.
وعليه فلا يجوز لكم قطع أخوالكم بل عليكم صلتهم بما لا يلحق ضررا بكم وبما لا تترتب عليه مفسدة أعظم، فإن صلة الرحم ليست محصورة في باب معين كالزيارة مثلا بل تحصل الصلة بالزيارة والاتصال، والمراسلة والسلام، وكل ما يعده العرف صلة. وانظر الفتوى رقم: 34365.
وننبه إلى أنه لا يجوز لك مقابلة السب والشتم في عرض الوالدة بمثله، فإن المعصية لا يجوز أن تقابل بمثلها.
قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ {البقرة:194} : "... وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقابل بالمعصية. الجامع لأحكام القرآن.
والله أعلم.