هل يصح الطلاق إن كان قد جامعها ثم نزل منها دم خفيف

1-7-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوجة من مدمن وحصلت بيننا مشكلة بعد أن جامعني واغتسلت وطلبت الطلاق فقال أنت طالق ووقت الجماع نزل دم خفيف والدورة قد انتهت من حينها، وفي الأوقات الأخرى لا ينزل إلا وقت الجماع، فهل أعتبر طالقا؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك قد تلفظ بصريح طلاقك مدركا مختارا فقد وقع عليك الطلاق سواء كنت حائضا أو طاهرا، فالطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع ـ رغم حرمته ـ واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584.

فإن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية فلزوجك أن يراجعك ما دمت في العدة، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجعي الفتوى رقم: 54195.

وإذا كان زوجك يشرب الخمر فعليك نصحه باجتنابها والتوبة إلى الله مما فات، فإن الخمر أم الخبائث وشربها من أكبر الكبائر، فإن لم يستجب زوجك وبقي على معصيته فالأولى أن تطلبي منه الطلاق أو الخلع فإنه يستحب للمرأة أن تفارق زوجها إذا كان مفرطا في حق الله، قال المرداوي: إذا ترك الزوج حق الله فالمرأة في ذلك كالزوج فتتخلص منه بالخلع ونحوه.

بل روي عن الإمام أحمد ما يدل على وجوب ذلك، قال المرداوي: ونقل المروذي فيمن يسكر زوج أخته يحولّها إليه وعنه أيضا أيفرق بينهما؟ قال الله المستعان.

والله أعلم.

www.islamweb.net