الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس عندنا ما نجزم به في ما ذكرته السائلة، ولكننا ننصحها بالمداومة على أذكار الصباح والمساء والنوم وبخصوص الغسل مما تشعر به فإنه قد اختلف العلماء في مثل هذه الحالة، والذي نرجحه عدم وجوب الغسل دون أن يخرج منها مني، وأما عن معرفة ما يخرج منها هل هومني أم مذي فهذا يعرف بعلامات كل منهما، فالمني يعرف بأمور منها:
1ـ الخروج بشهوة ولذة.
2ـ الإحساس بالفتور بعد خروجه.
3ـ له رائحة كرائحة طلع النخيل، أو العجين.
4ـ لون مني المرأة أصفر، كما ورد في الحديث: وماء المرأة رقيق أصفر. رواه مسلم.
وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بدفق، ولا يأتي بعده فتور، وربما لا يحس الإنسان بخروجه، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها وله خاصيتان يعرف بهما، إحداهما: أن رائحته كرائحة مني الرجل، والثانية: التلذذ بخروجه، وفتور شهوتها عقب خروجه. انتهى.
وقال في المذي: والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة، لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه، ويكون ذلك للرجل والمرأة، وهو في النساء أكثر منه في الرجال. انتهى
ولا يلزمك إعادة الصلاة، لأن الجماع غير محقق، ولأن الخارج منك لم تتحققي كونه منيا أو مذيا وما دام الشك حاصلا فالأصل عدم وجوب الغسل بالشك، لما في الصحيحين: أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
قال النووي رحمه الله تعالى: ... وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. انتهى.
والله أعلم.