الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لحارس العمارة الذي دلك على الشقة وأعطاك رقم هاتف صاحبها مطالبتك بأجرة عن ذلك، ما لم يكن في العرف ما يقتضي استحقاقه لأجر مقابل تلك الدلالة، فإن كان في العرف ما يقتضي استحقاقه لها لزمك أداؤها إليه ولو لم يشترط عليك ذلك نصا إذ المعروف عرفا كالمشروط شرطا.
قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرعاً. انتهى.
وقال الحموي في غمز عيون البصائر: المعروف عرفاً كالمشروط شرطا.
وانظر الفتوى رقم :180639
وأما المسألة الفقهية التي ذكرتها فليس هذا محلها، لأنك سألت الحارس وأخذت رقم صاحب الشقة منه وهذا قد يكون دلالة في العرف يستحق صاحبها الأجر ولو لم يشترط ذلك نصا .
والله أعلم.