الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن قولك لامرأتك: أقسم بالله أنك محرمة علي كحرمة أمي ـ هو ظهار على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنابلة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 96970، 151763، 105241.
أما الغضب: فلا يمنع وقوع الظهار ما دمت تعي ما تقول وتقصده، وراجع الفتوى رقم: 43663.
وأما كفارة الظهار فهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، وراجع الفتوى رقم: 192.
فما قمت به من إطعام ستين مسكينا صحيح إن كنت لم تستطع عتق رقبة ولم تستطع الصوم، مع العلم أن القدر الذي أخرجته زائد عن الواجب وهو صدقة لك ـ إن شاء الله ـ فإن مقدار الإطعام الواجب نصف صاع لكل مسكين وهو كيلو ونصف تقريبا، وقيل مد وهو 750 جراما، وراجع الفتوى رقم: 55680.
والله أعلم.