الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمسائل الخصومات وقضايا المنازعات لا يمكن البت فيها من خلال السؤال عن بعد، بل لا بد من عرضها على المحاكم أومشافهة أهل العلم بها، ولا سيما إذا تعلق الأمر بالتركات التي تقادم عليها الزمن، فالمسألة شائكة، وفي السؤال غموض لأنك ذكرت أنك قد دفعت ثمن الشقة لزوج أختك. فهل الشقة خارجة عن التركة ملك له؟ وإذا كان كذلك فما علاقة إخوتك بها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن نرشدك إجمالا إلى أنه تنبغي المسارعة إلى توزيع التركة وأخذ كل وارث حقه قطعا لأسباب الشحناء والبغضاء بين ذوي الرحم، فالمال فتنة والشيطان عمله التحريش لبث البغضاء وإذكاء العداوات وقطع الأواصر. وقد بينا حكم صلة الرحم وما يفعله واصلها لو عادت عليه بالضرر في الفتويين: 163457/117969
ولمعرفة كيفية قسمة العقار الموروث انظر الفتويين : 54557/ 66593
والله أعلم.