الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتوثيق الحقوق والإشهاد عليها مندوب إليه شرعا، وبالتالي فلا حرج عليك أن تطلب من والدك أن يعلم أبناءه أن السيارة ملك لك. وكونها باسمه لا يعني ملكيته لها، وهذا هو ما ننصح به هنا دفعا لما قد يكون من نزاع وخلاف في السيارة بسبب بقائها باسم الأب دون اطلاع الورثة على حقيقة أمرها. لكن ما دام للرخصة المذكورة قيمة مادية معتبرة فلا يجوز للأب تخصيصك بها لحرمة تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية ما لم يكن هنالك مسوغ معتبر، ولدفع هذا التفضيل يمكنك أن تدفع لوالدك عوضا عن تلك الرخصة إذا كان يحق له التنازل عنها لغيره بعوض، وحينئذ لا يكون قد خصك بعطية دون بقية الأبناء. فقد روى البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير أن أباه: بشيرا وهبه هبة فذهب ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم عليها فقال: أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: لا، قال:فارجعه. وفي رواية: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواءً؟ قال: بلى قال: فلا إذا.
وأما تقسيم والدك لهذا العوض على الأبناء فيجوزبشرط العدل.
وللمزيد حول حكم التنازل عن الحقوق بعوض والتصرف في منحة الإعفاء الجمركي انظر الفتويين: 75220/65250
والله أعلم.