الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كان له حق عند آخر ولم يتمكن من استرجاعه منه إلا بأخذه منه خلسة دون علمه فيجوز له ذلك بشرط أن لا يأخذ إلا حقه دون زيادة. وهذه المسألة تعرف بمسألة الظفر، وانظر فيها الفتوى رقم:
8780 والفتوى رقم:
6022.
والله أعلم.