الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب على جارك أن يمنع عنك أذى هذا الحيوان الذي يملكه، فأذية الجار مما منعه الإسلام وزجر عنه بأبلغ الزواجر، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره مسلم.
وعن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه، قالوا يا رسول الله: وما بوائقه؟ قال: شره. أحمد.
وقد بينا في الفتوى رقم: 108244، حكم قتل الحيوان الذي لا يدفع أذاه إلا بقتله وأنه لا ضمان فيه ولا كفارة.
والله أعلم.