الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تأمر زوجتك بما هو حق لك من أمور الزوجية وما يتعلق بها وليس فيه مخالفة للشرع أو ضرر على الزوجة فالواجب عليها طاعتك ولا يلزمك إقناعها بالأمر، أما الأمور التي تخرج عن حدود الطاعة الواجبة على الزوجة لزوجها فلا تلزمها طاعتك فيها، وراجع حدود طاعة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 115078.
ولا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها لغير ضرورة إلا بإذنه، كما بيناه في الفتوى رقم: 95195.
وإذا شاورت زوجتك في أمر فلا يلزمك الأخذ برأيها، وإنما تفعل ما ترجح عندك صوابه، وانظر الفتوى رقم: 27912.
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.