الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المرأة أن تجيب زوجها للفراش إذا دعاها ولم يكن لها عذر، ولا يجب عليها أن تعرض نفسها على زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 125653.
وعليه، فإن كنت تجيبين زوجك إذا طلبك للفراش من غير مماطلة ولا إظهار كراهية فلا تكونين ناشزا بامتناعك من المبادرة بالتقرب إليه، لكن ننصحك بالتفاهم مع زوجك برفق وحكمة وبأن تذكريه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجال: ...اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا. متفق عليه.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي.
فإن لم يفد ذلك وكان يؤذيك بلسانه فلا حرج عليك في طلب الطلاق منه، لكن ننبهك إلى أن الطلاق ليس بالأمر الهين فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند تعذر جميع وسائل الإصلاح، وإذا أمكن للزوجين الاجتماع والمعاشرة بالمعروف ولو مع التغاضي عن بعض الهفوات والتنازل عن بعض الحقوق كان ذلك أولى من الفراق ولا سيما عند وجود أولاد.
والله أعلم.