الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه لا يجوز أخذ شيء مقابل القرض ولو كان حفنة من شعير، وراجع في هذا الفتوى رقم: 60856.
وأ ما ما يسمى رسوما إدارية فلا حرج فيه إذا كان فعلا كذلك، جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: ولا يعد من قبيلها ـ أي الفوائد الربوية ـ الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة، لأنها من الربا المحرم شرعاً، كما نص على ذلك المجمع في قراره: 13ـ2ـ10ـ 13ـ 1/3.
وهذه الرسوم الإدارية إن كانت محددة غير مرتبطة مببلغ القرض، وإنما هي أجرة التكلفة الفعلية لبذله، فهي مثل أجرة الكيال والوزان لو كان القرض مكيلاً أو موزونا، قال العز بن عبد السلام: تجب أجرة الكيال والوزان على من عليه الدين، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 7813.
وأما المبلغ المشروط مع كل قسط فالذي يظهر أنه لا يجوز، لما تقدم من أن كل زيادة على الخدمات الفعلية تعتبر من الربا المحرم شرعاً، وقد استوفى المقرض الرسوم الإدارية بما فيها رسوم التسديد فما وجه هذه المبالغ التي تدفع مع كل قسط إلا أن تكون فائدة محرمة، ولا عبرة بالمسميات، وبناء عليه، فالقرض المذكور لا يجوز الدخول فيه بسبب اشتراط تلك الفائدة على الأقساط الشهرية.
والله أعلم.