الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك القضاء قبل حلول رمضان القادم إذا لم يكن لديك مرض يبيح الفطر، فإن أخرت القضاء من غير عذر حتى دخل رمضان التالي لزمتك كفارة التأخير مع القضاء، والكفارة هي إطعام مسكين عن كل يوم، وقد سبق بيان ذلك تفصيلاً في الفتوى رقم: 28588، مع الفتاوى المحال عليها فيها.
وفي حال وجوب الكفارة فالأصل أنها تخرج طعاما ولا تقدر بالنقود، بل إن أكثر أهل العلم ذهب إلى أن إخراج القيمة نقوداً لا يجزئ عن الإطعام، وأجاز بعضهم إخراجها قيمة، وعلى هذا القول ينظر إلى قيمة الطعام الواجب من النقود فتدفع للفقير، وتلك القيمة تختلف من بلد لآخر، ومن زمن لآخر، ولا مانع من إرسالها إلى البلد المذكور، وانظري الفتويين رقم: 76267، ورقم: 102924.
أما إن كانت الأسباب الصحية تعني أن لديك مرضا مبيحا للفطرمستمرا لغاية رمضان فلا شيء عليك في تأخير القضاء ولا تجب عليك فدية، ويجب القضاء بعد رمضان إذا زال العذر، وانظري الفتوى رقم: 126657، لبيان المرض المبيح للفطر.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين رقم: 120036، ورقم: 180573.
أما مجرد العمل الذي لا يتعرض صاحبه لشدة الحر كحر الشمس وليست فيه أعمال شاقة، فالغالب أنه ليس مانعا من الصيام، لعدم وجود المشقة الخارجة عن المعتاد، وانظري الفتويين رقم: 67852، ورقم: 139827
والله أعلم.