الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكرته يشكل عليه مسألة الهامش دون إقراض وهذا لم يتضح لنا، لأن المعروف عن الهامش هو ما يدفعه الوسيط متمما به ثمن الصفقة للعميل، وهذا هو القرض الذي يبذله ويستفيد عليه فائدة هي ما يجنيه من عمولات من خلال البيع والشراء، ولذا اتجهت كثير من الشركات التي تضارب في العملات إلى أن تقدم للعميل المال على هيئة قرض بدون فائدة لا تنزهاً عن الربا ولكنها وجدت أن العمولة أعلى من الفائدة، وإقراض الوسيط للعميل بدون فائدة جائز، لكن يوجد محذور لا تنفك عنه المعاملة عن طريق الوسيط وهو أن الوسيط يشترط على العميل المقترض أن يكون بيعه وشراؤه عن طريقه، وهو بهذا يستفيد عمولة عن كل عملية بيع وشراء يقوم بها العميل، وهذا الاشتراط يجعل المعاملة محرمة، لحديث: لا يحل سلف وبيع.
ومع ذلك نقول إنه لو توفر في هذا المعاملة القبض الشرعي من الجانبين، ولم يشترط في العقد رسوم التبييت، وكان دور الوسيط مقتصراً على توفير الدخول في السوق مع بيان الأسعار والتحليلات المالية مقابل عمولة محددة، ففي هذه الحال تكون المعاملة لا حرج فيها.
والله أعلم.