الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعتدة من وفاة زوجها لا يجوز لها أن تبيت خارج بيتها إلا لضرورة، قال ابن قدامة: وليس لها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلاً إلا لضرورة.
وانظر الفتوى رقم: 5554.
وعليه، فلا يجوز لأمك أن تسافر قبل انقضاء عدتها، إلا إذا اضطرت لذلك، كما لو سافرت زوجتك ولم تجد من يقيم معها وخافت على نفسها من البقاء وحدها فيجوز لها السفر حينئذ.
والله أعلم.